٣) استدبار القِبْلَة مع القُدْرَة على استقبالها مُبطلٌ للصلاة؛ لأنَّ استقبال القِبْلَة من شروط صحَّة الصلاة، ولقول الله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة ١٤٤].
- ويسقط استقبال القِبْلَة في ثلاثة مواضع:
الأوّل: حال العَجْز عن استقبالها؛ كما لو كان مربوطاً إلى غير القِبْلَة، أو مريضاً عاجزاً عن استقبال القِبْلَة؛ فيصلِّي على حسب حاله؛ لقول الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن ١٦].
الثاني: حال اشتداد الخَوْف؛ كحال الْتِحام الصفوف في الحروب؛ لحديث ابن عمر ﵄ قال:(فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ هُوَ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ صَلَّوْا رِجَالًا، قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ أَوْ رُكْبَانًا، مُسْتَقْبِلي الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا)[رواه البخاري].
الثالث: أداء المسافر لصلاة النافلة على الراحلة أثناء السَّير، ولكن يلزمه افتتاح الصلاة إلى القِبْلَة؛ لحديث أنس بن مالك ﵁:(أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ إذَا سَافَر فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ اسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ القِبْلَةَ، فَكَبَّرَ ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ وَجَّهَهُ رِكَابُهُ)[رواه أبو داود].
٤) إصابة المصلِّي بالنجاسة مع عِلْمِه بها ولم يُزِلْهَا في الحال؛ لأنَّ إزالة النجاسة من الطهارة التي هي شرط لصحَّة الصلاة. فإن أزالها في الحال صحَّت صلاته؛ لحديث أبي سعيد ﵁ قال: (بَيْنَمَا رَسُولُ الله ﷺ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ الله