للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صَلَاتَهُ قَالَ: مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَائِكُمْ نِعَالَكُمْ؟ قَالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا. فَقَالَ رَسُولُ الله : إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا) [رواه أبو داود].

٥) العمل الكثير عادةً من غير جنس الصلاة، لغير ضرورة؛ كالمشي، والحكِّ، وتعديل الثياب، والنظر في الساعة، إذا كَثُرَ وكان متوالياً، أبطل الصلاة إجماعاً، ولأنَّه يقطع الموالاة، ويمنع متابعة الأركان، ويُذهِب الخشوع.

فإن كانت الحركة من غير جنس الصلاة لضرورة؛ كالخائف من عدو أو حيوان، أو حكة لا يصبر عنها، أو لقتل عقرب أو حية، لم تبطل الصلاة؛ لحديث أبي هريرة أن النبي (اقْتُلُوا الأَسْوَدَيْنِ في الصَّلَاةِ الحَيَّةَ وَالعَقْرَبَ) [رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه].

ولا تبطل الصلاة كذلك إذا كان العمل متفرِّقاً غير متوالٍ؛ ويدلُّ لذلك حديث أبي قتادة : (أَنَّ رَسُولَ الله كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ الله … ؛ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا) [رواه البخاري ومسلم].

٦) الاعتماد بقوَّة على شيء أثناء صلاة الفريضة بغير عذر، بحيث لو أزيل هذا الشيء الذي يَعتَمِد عليه لسقط؛ لأنَّ القيام رُكْنٌ من أركان الصلاة، والمستَنِد بقوَّة في حكم غير القائم.

٧) إذا قام للركعة الثالثة ونَسِيَ التشهُّد، ثمَّ رجع إليه بعد البَدْءِ بالقراءة وهو ذاكر عالم بالحُكْم؛ لأنَّه زاد فعلاً من جنس الصلاة، ولما روى زِيادُ بن عِلاقَة قال: (صَلَّى بِنَا المُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، فَلَمَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَامَ وَلَمْ يَجْلِسْ، فَسَبَّحَ بِهِ مَنْ خَلْفَهُ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ