للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَنْ قُومُوا، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَلَّمَ وَسَجَدَ سَجْدَتَي السَّهْوِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: هَكَذَا صَنَعَ رَسُولُ الله [رواه الترمذي]. أمَّا إن رجع ناسياً أو جاهلاً، فلا تبطل صلاته.

٨) تعمُّد زيادة رُكْنٍ فِعْليّ في الصلاة؛ كالركوع والسجود؛ لأنَّ هذه الزيادة تُخِلَّ بنظم الصلاة وتُغيِّر هيأتَها، فلم تكن صلاة ولا فاعلها مصلياً؛ وقد قال النبيُّ : (مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ) [رواه البخاري ومسلم].

أمَّا لو كانت الزيادة سَهْواً فلا تبطل الصلاة بذلك؛ لحديث ابن مسعود مرفوعاً: (إِذَا زَادَ الرَّجُلُ أَوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ) [رواه مسلم]. ولا تبطل أيضاً إذا زاد رُكناً قَوْليًّا؛ كقراءة الفاتحة مرتين؛ لأنَّها زيادة من جنس المشروع، لا تغيِّر هيئة الصلاة؛ فلا تبطل الصلاة بها، ولكنها تُكرَه.

٩) تقديم بعض الأركان على بعض عَمْداً؛ كتقديم السجود على الركوع؛ لأن ترتيب أركان الصلاة رُكْنٌ في الصلاة، ولقول النبيِّ : (صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي) [رواه البخاري].

أمَّا في حال السَّهْو، فلا تبطل الصلاة، ولكن يجب عليه أن يرجع إلى الرُّكْن الذي تركه.

١٠) السلام قبل إتمام الصلاة عَمْداً؛ لأنَّه قدَّم رُكناً عن موضعه؛ إذ التسليم لا يكون إلَّا بعد إتمام الصلاة، ولأنَّ الباقي قبل السلام إمَّا ركن، وإما واجب، وكلاهما تَبْطُل الصلاة بتَرْكِه عَمْداً.

١١) إحالةُ المَعْنَى في القراءة عَمْداً؛ كالذي يَكْسِر الكاف في (إِيَّاكَ) أو يَضُمُّ