التاء في (أَنْعَمْتَ)، وسواء أكان اللحن في قراءة الفاتحة أو في غيرها، فإنَّها تُبطِل الصلاة إذا تعمَّد ذلك؛ لأنَّ هذا من الاستهزاء المحرَّم.
١٢) الدخول في الصلاة عُرْياناً لعدم وجود ما يستر به عَوْرَتَه، ثمَّ وَجَدَ سُتْرةً بعيدة عنه أثناء الصلاة؛ فهذا تَبْطُل صلاتُه؛ لأنَّه لا يمكنه أن يستتر إلَّا بعمل كثير ينافي حال الصلاة.
١٣) فَسْخُ النيَّة، والتردُّد فيها، والعَزْمُ على فَسْخِها؛ لأنَّ استدامة النيَّة شرط في صحَّة الصلاة، لقول النبيِّ ﷺ:(إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى)[رواه البخاري ومسلم].
١٤) إذا شكَّ هل نَوَى للصلاة أو لا، فبَنَى صلاتَه على الشكِّ؛ لأنَّ الأصل عدم النيَّة.