٣) الذُّكورةُ في حقِّ الرّجال: فلا تصحُّ إمامةُ المرأةِ بالرِّجالِ؛ لما تقدّم من حديث جابر ﵁ مرفوعاً:(لَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلاً). ولأنَّها لا تؤذِّن للرجال، فلم يجز أن تؤمَّهُم.
٤) البلوغُ: فلا تصحُّ إمامةُ المميِّزِ بالبالغِ في الفرضِ؛ لقول ابن مسعود ﵁:(لَا يَؤُمَّنَّ الغُلامُ حَتَّى تَجِبَ عَلَيهِ الحُدُودُ» [رواه الأثرم]، وعن ابن عبَّاس ﵄: (لَا يَؤُمَّنَّ الغُلامُ حَتَّى يَحْتَلِمَ)[رواه عبد الرّزاق والبيهقي بإسناد ضعيف]، ولم يُنقَل عن غيرهما من الصحابة ﵃ خلافُه. ولأنَّ الإمامة حال كمال، والصبيُّ ليس من أهلها، والإمام ضامن، والصبيُّ ليس من أهل الضمان.
وتصحُّ إمامتُه في النَّفلِ، وفي الفرضِ بمميِّزٍ مثلِه من غير البالغين؛ لأنّها نفلٌ في حقِّ كلٍّ منهم.
٥) الطّهارة من الحدثِ والخبثِ (النّجاسة): فلا تصحُّ إمامةُ محدِثٍ، ولا نجسٍ يعلمُ ذلك؛ فإنْ جهلَ هُو والمأمومُ حتّى انقَضَتِ الصّلاةُ: صحّت صلاةُ المأمومِ وحدَهُ؛ لما ثبت عن عمر ﵁(أَنَّهُ صَلَّى بِالنَّاسِ الصُّبْحَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الجُرْفِ فَوَجَدَ في ثَوْبِهِ احْتِلاماً؛ فَأَعَادَ الصَّلاةَ، وَلَمْ يُعِدِ النَّاسُ)[رواه مالك وعبد الرّزاق].
٦) إحسانُ القراءة: فلا تصحُّ إمامةُ الأمِّيِّ -وهو من لا يحسنُ الفاتحةَ- إلا بمثلِه؛ لعجزِهِ عن ركنِ الصَّلاةِ.
- ويصحُّ النَّفلُ خلفَ من يُصلِّي الفرض؛ لحديث مِحْجَن بن الأَدْرَع ﵁ قال: (أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ في المَسْجِدِ؛ فَحَضَرَتِ الصَّلاةُ فَصَلَّى فَقَالَ لي: أَلَا