- ولا يصحُّ الفَرضُ خلفَ من يصلّي نافلةً؛ لحديث:(إِنَّما جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيهِ)[رواه البخاري ومسلم].
وفي رواية عن الإمام أحمد يَصحُّ؛ لأنّ جابراً روى أن مُعَاذاً كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلَاةَ [رواه البخاري ومسلم]، وَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ في الخَوْفِ بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَينِ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى بِالأُخْرَى رَكْعَتَينِ، ثُمَّ سَلَّمَ [رواه أبو داود]، وهو في الثانية مُتنفِّلٌ يؤمُّ مُفتَرضين.