للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِهِ وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ، ثُمَّ مَضَى حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ فَقَالَ: تَصَدَّقْنَ فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ … ) [رواه مسلم].

لكن يُسَنُّ أن يستفتح الخطبة الأولى في العيد بتسع تكبيرات، ويستفتح الخطبة الثانية بسبع تكبيرات؛ لحديث عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد المؤذن قال: حدثني أبي عن أبيه عن جَدِّه قال: (كَانَ النَّبِيُّ يُكَبِّرُ بَيْنَ أَضْعَافِ الخُطْبَةِ، يُكْثِرُ التَّكْبِيرَ في خُطْبَة العِيدَيْنِ) [رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف]. ولأثر عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة قال: (يُكَبِّرُ الإِمَامُ إِذَا صَعَدَ المِنْبَرَ يَوْمَ العِيدِ قَبْلَ الخُطْبَةِ الأُولَى تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَقَبْلَ الثَّانِيَةِ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ) [رواه سعيد بن منصور بإسناد ضعيف].

* تنبيهان:

١) إذا صلَّى العيدَ كصلاةِ النافلةِ -أي بدون التكبيرات الزوائد، ودون الذِّكْر بينها- فصلاتُه صحيحة؛ لأنَّ التكبيرات الزوائد والذكر بينها سُنَّة لا تبطل الصلاة بترك شيء منه.

٢) يُسنُّ لمن فاتته صلاة العيد مع الإمام أن يصلِّيَها ولو بعد الزوال؛ لحديث عُبَيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك خادم رسول الله قال: (كَانَ أَنَسٌ إِذَا فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعِيدِ مَعَ الإِمَامِ جَمَعَ أَهْلَهُ فَصَلَّى بِهِمْ مِثْلَ صَلَاةِ الإِمَامِ في الْعِيدِ) [رواه البيهقي وإسناده ضعيف]، ولأنَّ صلاة العيد فرضٌ على الكفاية؛ فتكون على أفراد المكلَّفين على الاستحباب، وما كان مستحبًّا فإن قضاءَه مستحبٌّ.

* * *