للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

* أنواعُ الماء الطهور:

الماء الطهور أربعة أنواع:

١) ماءٌ يحرمُ استعمالُه، ولا يرفعُ الحَدَثَ، ويُزيلُ الخَبَثَ: وهو ما ليس مباحاً؛ كمغصوب ونحوه؛ لقوله : (إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ؛ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا) [رواه البخاري ومسلم].

٢) ماءٌ يرفعُ حَدثَ الأُنْثى لا الرَّجلِ البالغِ والخُنْثى: وهو ما خَلَت به المرأةُ المكلّفة لطهارةٍ كاملةٍ عن حدثٍ؛ لحديث الحكم بن عمرو الغفاري : (أَنَّ رَسُولَ الله نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ المَرْأَةِ) [رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه]. وقول عبد الله بن سَرْجَس : (تَوَضَّأْ أَنْتَ هَا هُنَا وَهِيَ هَاهُنَا؛ فَأَمَّا إِذَا خَلَتْ بِهِ فَلَا تَقْرَبَنَّهُ) [رواه الأثرم].

٣) ماءٌ يكرهُ استعمالُه عند عدمِ الاحتياجِ إليه: وهو يرفع الحَدَث، ويُزيل الخَبَث.

وذلك كماءِ بئرٍ بمقبرة، وماءٍ اشتدَّ حرُّه أو بردُه؛ لأنّه يُؤذي ويمنع كمال الطهارة، أو سُخّن بنجاسةٍ أو بمغصوبٍ؛ لأنّه لا يسلم غالباً من صعود أجزاءٍ لطيفةٍ إليه، وفي الحديث: (دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ) [رواه الترمذي، والنّسائي]، أو استُعمل في طهارةٍ لم تجبْ كتجديدِ الوضوءِ وغُسلِ الجمعةِ، أو تغيّر بملح مائيّ كالملح البحري؛ لأنّه منعقدٌ من الماء، أو بما لا يُمازجه كتغيّره بالكافور