والدُّهن على اختلاف أنواعه؛ لأنّه تغيّر بمجاور، لا يمازج الماء، وكراهته خروجاً من الخلاف. وفي معناه ما تغيّر بالقَطِران والزِّفْتِ والشَّمْعِ؛ لأنّ فيه دُهنيةً يتغيّر بها الماءُ.
- ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبَثِ؛ تعظيماً له.
٤) ماءٌ لا يكرهُ استعماُله: كماء البحر، والآبار، والعيون، والأنهار؛ لحديث أبي سعيد ﵁ قال:(قِيلَ: يَا رَسُولَ الله أَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا الحِيَضُ وَلُحومُ الْكِلَابِ وَالنَّتَنُ؟ فَقَالَ ﷺ: الَماءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيءٌ)[رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي].
- ولا يُكره ماءُ الحمّام -مكان الاستحمام-؛ لأنّ الصحابة ﵃ دخلوا الحمَّام ورخَّصوا فيه؛ فعن عمر ﵁:(أَنَّهُ كَانَ يُسَخَّنُ لَهُ مَاءٌ في قُمْقُمٍ فَيَغْتَسِلُ بِهِ)[رواه الدارقطني].
- ولا يُكره المسخّنُ بالشّمس؛ لعدم صحّة الحديث الذي ينهى عن ذلك، وأنّه يورث البرص.
- ولا يُكره الماءُ المتغيّر بطول المُكْثِ -وهو الآجِنُ-، وما تغيّر في آنية الأُدْم والنُّحاس؛ لأنّ الصحابة ﵃ كانوا يسافرون وغالب أسقيتهم الأُدْم وهي تغير أوصاف الماء عادةً، ولم يكونوا يتَيمَّمُون معها.
وكذلك ما يتغيّر بالرائحة من ميتة مجاورة لم تقع فيه، ونحوها، أو بما يَشُقُّ صَونُ الماء منه؛ كالطُّحلب وورق شجر -ما لم يوضعا-، وكذلك ما تغيّر بمروره