للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كان كثيراً وتغيّر بها أحدُ أوصافِه: طعمه أو لونه أو ريحه؛ لحديث ابن عمر قال: (سُئِلَ رَسُولُ الله عَنِ المَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّباعِ فَقَالَ : إِذَا كَانَ المَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الخَبَثَ) [رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه]. وفي لفظ ابن ماجه وأحمد: (لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيءٌ) وهذا يدلُّ على أنّ ما لم يبلغهما ينجس.

- وما تغيّر أحدُ أوصافِه بنجاسة: نجسٌ إجماعاً.

- فإن زال تغيّره بنفسِه، أو بإضافةِ طهورٍ كثيرٍ إليه يشقُّ نزحه، أو بنزحٍ منه ويبقى بعده كثير: عاد إلى طهوريّته.

- والكثير: قلّتان، واليسير: ما دونهما.

وهما: خمسُمائةِ رطلٍ بالعراقيّ تقريباً، وثمانون رطلاً، وسُبُعان ونصفُ سبعِ رطلٍ بالقدسيّ، ومساحتهما: ذراعٌ وربْعٌ طولاً وعرضاً وعمقاً.

والقلتان تسعان خمسَ قربٍ تقريباً، وذلك يساوي بالتقريب: (١٦٠.٥) لتراً.

- فإذا كان الماء الطَّهور كثيراً ولم يتغيّر بالنّجاسةِ؛ فهو طهورٌ، ولو مع بقائها فيه؛ لحديث بئر بضاعة السابق.

وإن شكّ الشخص في كثرة الماء الذي وقعت فيه نجاسةٌ ولم تغيّره؛ فهو نَجِس.

* اشتباه أنواع المياه ببعضها:

وإن اشتبه الماءُ الذي تجوز به الطّهارة بماء لا تجوز به الطهارة لنجاسته: لم يَتَحرَّ فيهما، ويجتنبهما جميعاً، ويتيمّم بلا إراقة للماء؛ لأنّه اشتبه المباحُ بالمحظور فيما