للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا تبيحه الضرورة؛ فلم يجز التحرّي؛ كما لو كان النجسُ بولاً، أو اشتبهت أختُه بأجنبيات.

ويلزمُ من علم بنجاسةِ شيءٍ من الماء أو غيره إعلامُ من أراد أن يستعمله في طهارةٍ، أو شربٍ، أو غيرهما؛ لحديث: (الدِّينُ النَّصِيحةُ) [رواه مسلم].

* * *