للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حُرُمٌ﴾ إلى قولِه: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة ٩٥، ٩٦].

وتحرمُ على المحرمِ الدِّلالةُ على الصّيدِ، والإعانةُ على قتلِهِ؛ لحديث أبي قتادة ؛ حيثُ اصطادَ حماراً وحشيًّا ولم يكنْ مُحرِماً؛ فخشي الصّحابةُ الّذين كانوا مُحرِمينَ حُرمةَ أكلِه؛ فلمّا سألُوا رسولَ الله قال لهم: (أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا، أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا؟ قَالُوا: لَا! قَالَ: فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا) [رواه البخاري ومسلم].

ويحرمُ عليهِ إفسادُ بيضِ الحيوانِ الوحشيِّ؛ لما رواهُ عكرمةُ عن ابنِ عبّاسٍ أنّه قال: (في بَيْضِ النَّعَامِ يُصيبُهُ المُحْرِمُ ثَمَنُهُ) [رواه عبد الرّزاق].

ويحرمُ عليهِ قتلُ الجَرادِ، والقَمْلِ؛ لأنّ الجرادَ طيرٌ بريٌّ؛ فأشبَهَ العصافيرَ، والقمْلَ يُتَرَفَّهُ بإزالتِهِ كإزالةِ الشّعرِ.

ولا يحرمُ على المحرمِ قتلُ البراغيثِ ونحوِها؛ بل يُسنُّ قتلُ كلِّ مُؤذٍ مطلقاً في الحرمِ والإحرامِ، ولا جزاءَ فيهِ؛ لحديثِ عائشةَ عن النبي أنّه قال: (خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ في الحَرَمِ: الْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالحُدَيَّا، وَالْغُرَابُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ) [رواه البخاري ومسلم]. والعَقورُ: ما يَعْقِرُ: أي يجْرحُ ويَقْتُلُ؛ كالأسدِ، والنّمرِ، والذِّئبِ (١).

السّابعُ: عقدُ النِّكاحِ؛ فلا يتزّوجُ المحرمُ، ولا يزوِّجُ غيرَهُ، ولا تُزوَّجُ المحرمةُ، ولا يصحُّ النِّكاحُ في شيءٍ من ذلكَ؛ لقولِ النّبيّ : (لَا يَنْكِحُ المُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ


(١) سيأتي بيان ما يحل قتله من الحيوان في فصل (صيد الحرم ونباته).