الثّالثُ: قصدُ شمِّ الطِّيبِ، أو مسِّ ما يعلَقُ منه بالممسوسِ، أو استعمالِه في أكلٍ أو شربٍ؛ بحيثُ يظهرُ طعمُه أو ريحُه؛ لقولِه ﷺ في الّذِي وقَصَتهُ ناقتُه:(وَلَا تَمَسُّوهُ بِطِيبٍ)[رواه البخاري ومسلم].
كما لا يجوزُ له لُبسُ ثوبٍ مطيَّبٍ؛ لأنَّ النّبيِّ ﷺ لما سُئلَ عمّا يُلبَسُ من الثيابِ في الإحرامِ قال:(وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا وَرْسٌ)[رواه البخاري ومسلم].
فمنْ لبِس أو تطيَّبَ أو غَطَّى رأسَه ناسياً أو جاهلاً أو مكرَهاً؛ فلا شيءَ عليهِ؛ لقولِه ﷺ:(إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ)[رواه ابن ماجه والحاكم].
ومتى زالَ عُذرُه؛ بأن ذكرَ النّاسي، أو علمَ الجاهلُ، أو زالَ الإكراهُ: وجب عليهِ إزالةُ المحظورِ في الحالِ، وإلّا وجبتْ عليهِ الفديةُ؛ لاستدامتِهِ المحظورَ من غيرِ عُذرٍ.
الرابعُ: إزالةُ الشَّعرِ من جميعِ البدنِ بحلقٍ أو بغيرِهِ، ولوْ من الأنفِ؛ لقولِه