٢) إزالةُ ثلاثةِ أظفارٍ فأكثرَ من أظافرِ يديهِ أو قدميهِ: فتجبُ فيها الفِديةُ؛ قياساً على حَلْقِ الشعرِ؛ لأنَّ حَلْقَ الشعرِ حَرُم للآية، ولأنّه نوعٌ من الرفاهيةِ في الحجِّ وهذا ينافي الإحرامَ؛ لكون المُحرِمِ أشعثَ أغبرَ، فقيس عليه إزالةُ الأظفارِ؛ لأنّه كذلك يحصلُ به الرفاهيةُ.
- أمّا إذا أزالَ أقلَّ من ثلاثِ شعراتٍ، أو أقلَّ من ثلاثةِ أظفارٍ فيجبُ عليه في كلِّ شعرةٍ أو ظفرٍ إطعامُ مسكين؛ لأنّه أقلُّ ما وجبَ شرعاً كفِديةٍ.
٣) خروجُ المَنِيِّ بسببِ نظرةٍ واحدةٍ إلى النِّساء؛ لأنّه فعلٌ محرَّمٌ حالَ الإحرامِ؛ فوجبت فيه الفِديةُ.
فإنْ لم يُنزل فلا شيءَ عليهِ، وكذا إن فكَّرَ فأنزلَ فلا شيءَ عليهِ؛ لقولِ النبيِّ ﷺ:(إِنَّ الله تَجَاوَزَ لأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا أَوْ يَعْمَلُوا بِهِ)[رواه البخاري ومسلم].