للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثاني: محظوراتٌ يجبُ فيها هذا النوع من الفِديَةِ في حالِ العَمْدِ فقط؛ وهي:

١) لُبسُ المخيطِ أثناءَ الإحرامِ: فتجبُ فيه الفِديةُ؛ قياساً على حَلْقِ الشَّعْرِ؛ لأنَّه حَرُم في الإحرامِ؛ إذ هو من التَرَفُّه، فأشبهَ حَلْقَ الشَّعْرِ. أمَّا الناسي أو الجاهلُ -الذي لا يعلم أنّ هذا محظورٌ في الإحرامِ- أو المُكرَهُ فلا فِديَةَ عليه؛ لقولِ النبيِّ : (إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيهِ) [رواه ابن ماجه والحاكم].

٢) التَّطيُّبُ: تجبُ فيه الفِديةُ أيضاً؛ قياساً على حَلْقِ الشَّعْرِ.

٣) تغطيةُ الرأسِ: تجبُ فيها الفدية أيضاً؛ قياساً على حَلْقِ الشَّعْرِ.

- وإنّما اعتُبِرَ الخطأُ والنسيانُ والإكراهُ في لُبسِ المخيطِ وتغطيةِ الرأس والتطيُّبِ، ولم يُعتبر ذلك في الحَلْقِ وتقليمِ الأظفارِ؛ لأنَّ الحَلْقَ والتقليمَ حصل فيهما إتلافٌ، فاستوى فيهما العَمْدُ والخطأُ؛ كما لو أتلفَ مالَ آدميٍّ؛ فإنَّه يضمنُه؛ سواءً كان الإتلاف عمداً، أو خطأً.

النوعُ الثاني من فِدْيَةِ التّخييرِ: وهو خاصٌّ بقَتْلِ الصَّيدِ؛ سواءً قَتَلَهُ وهو مُحْرِمٌ،

أو قَتَلَهُ في الحَرَمِ، وسواءً كان عَمْداً، أو خَطَأً، أو نِسياناً؛ فيُخيَّر بين ثلاثةِ أمورٍ:

الأمرُ الأوَّلُ: أن ينظرَ إلى هذا الصيد الذي صادَه، ويأتي بما يماثلُه من بهيمةِ الأنعامِ -الإبلِ والبقرِ والغنمِ-، ويحكمُ بالمماثلَةِ ذوا عَدْلٍ من المؤمنين من أهل الخِبْرةِ، فيحكمانِ بأنَّ هذه البهيمة من النَّعَم تماثلُ هذا الصيدَ، ثمَّ يذبحُه ويوزِّعُه على فُقراء الحَرَمِ.