الأمرُ الثاني: أن يُقَوِّمَ هذا المِثْلُ من بهيمةِ الأنعامِ، ويَشتري بقيمتِه طعاماً -من جنس ما يُخْرَج في زكاة الفِطْرِ-، ثمَّ يُوزَّعُ على المساكينِ؛ لكلِّ مسكينٍ مُدٌّ منَ القمحِ، أو الأُرْزِ، أو مُدَّانِ من غيرهما.
الأمرُ الثالثُ: أن يصومَ عن كلِّ مسكينٍ يوماً؛ بمعنى: أن ينظر كم عددُ المساكين الذين كان سيطعمُهم لو اختار الإطعام -وكميةُ الطعامِ تختلفُ حسبَ قيمةِ الصيدِ الذي قَتَلَه-، ثمَّ يصومُ عن كلِّ مسكينٍ يوماً.
والدليل على هذا النوع من الفِديةِ قول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ﴾ [المائدة ٩٥].
- وأمَّا وجوبُ الفِديةِ في الصيدِ مع الخطأِ والنسيانِ والجهلِ؛ فلأنَّ النبيَّ ﷺ جَعَلَ في الضَّبُعِ إذا صادَهُ المُحرِمُ كَبْشاً. [رواه أبو داود عن جابر ﵁]. ولم يُفَرِّق بين العَمْدِ وغيرِه، ولأنَّ فيه إتلافاً؛ فيستوي فيه العَمْدُ والخَطأُ كما سبق. قال
ابن قُدامَة: «قالَ الزُّهْريُّ: عَلَى المُتعمِّدِ بالكِتابِ، وعلى المُخْطِئ بالسُّنَّةِ»؛ يعني: وجوبُ الفِديةِ في قَتْلِ الصيدِ ثابتةٌ على المتعمِّد بنصِّ الآيةِ، وعلى المُخطِئِ بالسُّنَّةِ.
- القسمُ الثاني من الفِدْيَةِ: الفِدْيَةُ على الترتيبِ:
بمعنَى أنَّه يجبُ عليه دَمٌ (ذبحُ شاةٍ، أو سُبْعِ ناقَةٍ، أو سُبْعِ بَقَرَةٍ، حيثُ تجزئُ الناقةُ عن سَبعَةٍ، والبقرةُ كذلكَ عن سَبعَةٍ)، فإن لم يجد، أو وجد لكنّه غير قادر على