للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثَّمَنِ؛ فعليه صيامُ ثلاثةِ أيَّامٍ في الحجِّ، وسَبعَةِ أيَّامٍ إذا رَجعَ إلى أهلِهِ.

وهذا يكونُ في الحالاتِ التاليةِ:

١) إذا حجَّ مُتمتِّعاً أو قارِناً، أو تركَ واجباً من واجباتِ الحجِّ؛ لقول الله ﷿: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ [البقرة ١٩٦]. والقِرَانُ داخلٌ في حُكمِ التمتُّعِ.

- يُستحبُّ في صيامِ الثلاثةِ أيَّامٍ التي تكونُ في الحجِّ أن يكونَ آخرُها يوم عَرَفَةَ؛ لما ثبت عن ابن عمرَ قال: (الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ إِلَى يَومِ عَرَفَةَ فَإِنْ لَمْ يَجِدِ هَدْياً وَلَمْ يَصُمْ صَامَ أَيَّامَ مِنًى) [رواه البخاري].

- يصحُّ صيامُ هذه الأيَّامِ الثلاثةِ في أيَّامِ التشريقِ؛ لقولِ ابن عمرَ وعائشةَ : (لَمْ يُرَخَّصْ في أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الهَدْيَ) [رواه البخاري].

٢) المُحْصَر: وهو الذي مُنعَ من تمامِ النُّسُكِ؛ فيجبُ عليه دَمٌ؛ لقول الله تعالى:

﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة ١٩٦]. فإنْ لم يجدْ صامَ عَشَرَةَ أيَّامْ بنيَّةِ التّحلُّلِ من إحرامِهِ؛ قياساً على المتمتِّع. فإذا صامَ عَشَرَةَ أيَّامٍ فقد تَحلَّل.

٣) الجِماع قبلَ التحلُّل الأوَّلِ: فمن جامعَ قبلَ التحلُّلِ الأوَّل فَسَدَ حَجُّهُ، وعليه بَدَنَةٌ -بعيراً أو بَقَرَةً-؛ لما ثبت عن عبد الله بن عبَّاس (أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ بِأَهْلِهِ وَهُوَ بِمِنًى قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْحَرَ بَدَنَةً) [رواه مالك في الموطأ]، ولأنَّه جِمَاعٌ صادفَ إحراماً تامًّا؛ فوجبت به البَدَنَةُ.

- وكذا من أنزل مَنِيًّا بسببِ تكرارِ النظرِ، أو اللَّمْسِ لشَهْوَةٍ، أو تقبيلٍ، ونحو ذلك فعليه بَدنَةٌ؛ قياساً على الجِماعِ. فإنْ لم يجد بَدنَةُ، أو كان لا يستطيعُ ثمنَها؛