للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فعليه صيامُ ثلاثةِ أيَّامٍ في الحجِّ، وسَبعَةٍ إذا رجعَ إلى أهلِهِ؛ كما في حجِّ التمتُّع.

فإنْ كانَ الجِماعُ بعدَ التحلُّل الأوَّل فعليهِ شاةٌ، ولا يفسدُ حجُّه؛ لأنَّ الإحرامَ قد خَفَّ بالتحلُّل الأوَّل؛ فينبغي أن يكونَ موجبُه دونَ موجبِ الإحرامِ التامِّ.

- أمَّا إذا جامعَ في العُمْرةِ بعدَ الفراغِ من السَّعْي، وقبلَ أن يتحلَّلَ منها؛ فلا تفسدُ، وعليهِ شاةٌ (١)؛ لأنَّ العُمْرةَ دون الحجِّ، فكانَ حكمُها دون حكمِهِ.

- التحلُّلُ الأوَّلُ في الحجِّ يحصل إذا فعل المُحْرم اثنين من هذه الأفعال: رمي جمرة العقبة والحلق والطواف، فإذا فعل اثنين منها فقد تحلل التحلل الأول، ويحل له به كل شيءٍ مما كان محظوراً عليه بالإحرام إلا النساء؛ لحديث عائشة قالت: قال النبي : (إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمُ الطِّيبُ وَالثِّيَابُ وَكُلُّ شَيءٍ إِلاَّ النِّسَاءَ) [رواه أحمد، وهو صحيح دون لفظة (وحلقتم)]. وعنها أيضاً قالت: (طَيَّبْتُ رَسُولَ الله بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ حِينَ أَحْرَمَ وَلِحِلِّهِ حِينَ أَحَلَّ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ؛ وَبَسَطَتْ يَدَيْهَا) [رواه البخاري ومسلم].

- فإذا رَمَى جَمرةَ العَقبةِ، وحَلقَ، وطافَ، وسَعَى بين الصَّفا والمَروةِ لمن لم يكن قد سَعىَ؛ فقد تحلَّلَ التحلُّلَ الأكبرَ، ويحلُّ له به كلُّ شيءٍ حتَّى النِّساء؛ لقول ابن عمرَ في حجَّة النبيِّ : ( … ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ-يعني رَسُولَ الله مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَفَاضَ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ … ) [رواه البخاري ومسلم].


(١) يراجع فساد الحج والعمرة بالجماع في باب الإحرام.