للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- لا يسقط خيار العيب إذا تصرَّف المشتري في السلعة عالماً بعيبه، وكان تصرُّفه على سبيل التجربة والاختبار.

- لا يفتقر الفسخ بالعيب إلى حضور البائع ولا رضاه، ولا يفتقر إلى حكم قاض.

- تكون السلعة بعد الفسخ أمانة في يد المشتري؛ لا يضمنها إلَّا بالتعدِّي أو التقصير في ردِّها.

* اختلافُ المُتبايِعَيْن في حُصولُ العَيْبِ:

- إذا اختلفَ البائعُ والمشتري عند مَنْ حَصَلَ العَيْبُ؛ هل هو عند البائع، أو عند المشتري؟ مع تساوي الاحتمالين، ولا بيِّنة لأحدهما؛ فالقول قول المشتري مع يمينه إن لم يخرج عن يده؛ لأنَّه ينكر القبض في الجزء المعيب الذي فات عليه من السلعة، والأصل عدم قبضه؛ فيحلف أنَّه اشتراه وبه العيب، أو يحلف أنَّه ما حدث عنده.

وفي المذهب رواية -قال المرداويُّ في «الإنصاف»: وهي أنصُّها عن أحمد-: القول قول البائع مع يمينه على البتِّ أنَّه باعه وليس به عيب؛ لحديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله : (إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ؛ فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ صَاحِبُ السِّلْعَةِ، أَوْ يَتَرَادَّانِ) [رواه أحمد].

- وإن كان حصول العيب لا يحتمل إلَّا قول أحدهما، كالإصبع الزائدة؛ فهنا يُقبل قول مشترٍ؛ أو جُرْحٍ طريٍّ لا يُحتمل أن يكون قبل العقد؛ فإنه يُقبلُ قول البائع؛ فيُقبَلُ قولُ أحدهما بلا يمين.