للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السَّادس: خِيارُ الخُلْفِ في الصِّفة: الخُلْف في الصِّفة: أن يجد المشتري المبيع الذي وُصِفَ له، أو رآه قبل العقد بزمنٍ يسيرٍ متغيِّراً تغيُّراً ظاهراً.

فإذا ثبت ذلك التغيُّر الظاهر، ثبت للمشتري حقُّ الفسخ؛ لأنَّ وجود التغيُّر بمنزلة العيب، فإن أمسكه فلا أَرْش له.

- إذا اختلف البائع والمشتري في وجود التغيُّر في صفته، أو تغيُّره عمَّا رآه عليه قبل العقد بيسير؛ حلف المشتري؛ لأنَّ الأصل براءة ذمَّته من الثمن.

- خيار الخُلْف في الصِّفة على التراخي؛ فلا يسقط خيار المشتري إلَّا بما يدلُّ على رضاه بالتغيُّر.

السَّابع: خِيارُ الخُلْف في قَدْرِ الثَّمَن: وهو أن يختلف البائع والمشتري، أو ورثتهما، أو أحد المتبايعين وورثة الآخر في قدْر الثمن؛ بأن يدَّعي البائع -مثلاً- أنَّه باعه بمائة، ويدَّعي المشتري أنَّه بثمانين.

- إذا وقع الاختلاف في قدْر الثمن، ولا بيِّنة لأحدهما، أو تساوت بيِّنتهما؛ حلف البائع أوَّلاً بادئاً بالنفي: «ما بعته بكذا، وإنَّما بعته بكذا»، ثمَّ يحلف المشتري بادئاً بالنفي: «ما اشتريتُه بكذا، وإنَّما اشتريته بكذا».

- إذا رَضِيَ أحدُهما بقول الآخر بعد التحالف، أو امتنع أحدهما عن اليمين، وحلف الآخر؛ أُقرَّ العقد؛ لأنَّ كلًّا من الرِّضا والامتناع عن اليمين يتضمَّن إقراراً بقول الآخر، والبيِّنة على صحَّة دعواه؛ فيسقط خيار من أقرَّ، أو قامت عليه البيِّنة.

- وإن لم يرضَ أحدُهما بقول الآخر بعد التحالف، كان لأحدهما فسخ العقد دون الرجوع إلى حكم حاكم؛ لأنَّه فسخٌ لاستدراك الظُّلامة، فأشبه ردَّ المعيب.