للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نقداً فيقسم ما عنده من النقد.

وأمَّا أمواله التي ليست من جنس دَيْنه؛ كما لو كان دَيْنه مالاً، وهو يمتلك قمحاً -مثلاً-؛ فيجب على القاضي أن يبيع هذا القمح بسعر مثله، ثمَّ يقسم ثمنه بين الغرماء (الدائنين)، والقسمة على الغرماء تكون بحسب ديونهم؛ فمثلاً: لو كان الدَّيْنُ الذي عليه عشرة آلاف دينار، والموجود ثمانية، فيكون نسبة الثمانية إلى العشرة أربعة أخماس؛ فيُعطَى كلُّ واحد من الغرماء أربعة أخماس ماله؛ فمَنْ كان له ألف يأخذ ثمانمائة، ومَنْ كان له مائة يأخذ ثمانين، ومَنْ كان دَيْنه عشرة يأخذ ثمانية، ومَنْ كان دَيْنه خمسة يأخذ أربعة، وهكذا …

والأصل في ذلك حديث معاذٍ السابق؛ فقد باع النبيُّ ماله وقَسَمه بين غرمائه. ولأنَّ هذا جلُّ المقصود من الحجر.

- ويجب القَسْم على الفور؛ فلا يجوز للقاضي التأخير؛ لأنَّ التأخير مَطلٌ، وفيه ظلمٌ للغرماء. ولا يجوز للقاضي أو المفلس أنْ يعطي بعضهم دون بعض؛ فإنْ فعل ذلك لم يصحَّ؛ لأنَّهم جميعا شركاء في الدَّيْن.

- ولا يجب على الغرماء إثبات أنَّه لا يوجد غريم سواهم؛ لأنّ هذا يخفى غالباً. ثمَّ إنْ ظهر بعد ذلك غريمٌ دَيْنُه حالٌّ، فإنَّه يرجع على كلِّ واحد من الغرماء بقدر حصَّته كما لو كان موجوداً معهم حال القِسْمة؛ لأنَّه لو كان حاضراً لقاسمهم، فكذلك إذا ظهر.

فمثلاً: لو كان الدَّيْن ثمانية آلاف، والموجود ستة آلاف، فقسمنا الستة بين الغرماء، ثمَّ ظهر بعد ذلك غريمٌ له دَيْن مقداره أربعة آلاف، ففي هذه الحال تُضم