للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذه الأربعة إلى الدَّيْن السابق (ثمانية آلاف) فيكون مجموع الدَّيْن اثني عشر ألفاً، ونسبة الدَّيْن الذي ظهر إلى مجموع الدَّيْن يساوي الثلث؛ فحينئذٍ يرجع على كل واحد بثلث نصيبه.

- يجب على القاضي أنْ يُجري للمُفْلِس ولمن تلزمُه نفقتُه؛ من زوجةٍ، وولدٍ، ونحو ذلك -أثناء الحَجْر على ماله- من ماله أدنى نفقةِ مِثْلِهم بالمعروف؛ من مأكلٍ، ومشربٍ، وكسوةٍ، وتجهيز ميِّتٍ، ونحو ذلك، حتَّى يُقسَّم ماله؛ لأنَّ ملكه لا يزال باقياً عليه قبل القِسْمة.

- يجب أن يُترك للمُفْلِس -عند قَسْم أمواله بين الغرماء- من ماله ما تدعو إليه حاجته؛ من مسكنٍ صالح لمثله، ونحو ذلك؛ لأنَّه ممَّا لا غنى له عنه؛ فلا يجوز بيع مسكنه في دَيْنِه؛ كما لا يجوز بيع لباسه وقُوتِهِ، إلَّا إذا كان مسكنه عين مال غرمائه أو أحدهم؛ فلا يُترك له؛ لأنَّ مَنْ وجد عين ماله فهو أحقُّ به؛ كما مرَّ بشروطه. ويُترك للمفلس من ماله بدله؛ دفعاً لحاجته.

ويجب أن يُترَكَ له أيضاً شيءٌ من ماله ليتَّجِر به إن كان تاجراً، أو تترك له آلته إن كان صانعاً؛ لأنَّ حاجته تدعو إلى ذلك؛ تحصيلاً لأسباب معيشته. قال الإمام أحمد -في رواية المَيْمُونِيِّ-: «يُتْرَكُ لَهُ قَدْرُ مَا يَقُومُ بِهِ مَعَاشُهُ وَيُبَاعُ الْبَاقِي».

الرَّابع: انقطاع الطَّلب عن المفلس؛ بمعنى أنَّه إذا حُكم على المفلس بالحَجْر، فلا يملك مَنْ باعه أو أقرضه عالماً بالحجر عليه أنْ يطلبه بثمن مبيعه أو بعوض قَرْضه حتَّى يُرفَعَ عنه الحَجْر؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: ٢٨٠]، وهو خبر بمعنى الأمر؛ أي: فأنظروه إلى مَيْسرته. ولحديث: (خُذُوا