٣) المِلْكُ والرِّبحُ والخسارةُ في شَركَة الوُجوه:
- يكون المِلك والربح في شركة الوجوه بحسب ما اتَّفق عليه الشَّريكان أو الشُّركاء؛ ففي المثال السابق؛ اتَّفق زيدٌ وعمرٌو على شراء مجموعة من السيَّارات بالأَجَل، واتَّفقا على أنَّ حصَّة زيدٍ في مِلكيَّتها الثلثان، وحصَّة عمرٍو الثلث، فيصحُّ ذلك؛ لحديث أبي هريرة ﵁ السابق:(المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ)، ولأنَّها مبنيَّة على الوكالة؛ فتتقيَّد بما وقع الإذن والقبول فيه.
- وإذا اتَّفقا أيضاً على أنَّ الرِّبح بينهما؛ نصفه لزيدٍ ونصفه لعمرٍو، أو ثلثاه لزيدٍ وثلثه لعمرٍو؛ صحَّ ذلك؛ لما سبق من أنَّ أحدهما قد يكون أوثق عند التُّجار، وأحذق في أمور التِّجارة، ونحو ذلك.
- أمَّا الخسارة فتكون على قَدْر مِلْك كلٍّ منهما في هذه البضائع أو الأموال، وليس على ما اتَّفقا عليه؛ فلو كانت حصَّة زيدٍ في مِلكيَّة هذه السيَّارات الثلثين، وحصَّة عمرٍو الثلث، وخسرت هذه التِّجارة؛ فيتحمَّل زيدٌ ثلثي الخسارة. ويتحمَّل عمرٌو ثلثها؛ لأنَّ الخسارة على قَدْر المال في جميع أنواع الشَّركة.
القسم الرَّابع: شَرِكةُ الأبْدَان:
١) تعريفُها:
هي أن يشترك اثنان أو أكثر فيما يتملَّكانه بأبدانهما من المباح، أو يتقبَّلاه في ذِممهما من العمل. وسمِّيت بذلك؛ لاشتراكهما في عمل أبدانهما.