شركة الأبدان جائزة؛ لحديث عبد الله بن مسعود ﵁ قال:(اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ، قَالَ فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ، وَلَمْ أَجِئْ أَنَا وَعَمَّارٌ بِشَيْءٍ)[رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه؛ وإسناده منقطع]. قال الإمام أحمد: أشرَكَ بَينهُم النَّبيُّ ﷺ. فدلَّ ذلك على جواز شركة الأبدان. ولأنَّ العمل أحد جِهَتَيْ شركة المضاربة، وهي صحيحة؛ فتصحُّ الشَّركة عليه كالمال.
٣) أقسامُها:
تنقسم شركة الأبدان إلى قسمين:
الأوَّل: أن يشتركا فيما يتملَّكانه بأبدانهما من المباح؛ كالصيد، أو استخراج المعادن من باطن الأرض، أو حمل الأمتعة والبضائع للناس، ونحو ذلك من المباحات، ويكون الكسب بينهما بحسب ما يتَّفقان؛ كما لو اتَّفق زيدٌ وعمرٌو على أنَّ ما صاداه من صيدِ البرِّ أو البحر فهو شركة بينهما نصفين، أو لزيدٍ ثُلُثاه ولعمرٍو ثُلُثه. أو اتَّفقا على أنَّ ما استخرجاه من باطن الأرض من المعادن فهو بينهما نصفين، أو لزيدٍ رُبعُه، وثلاثة أرباعه لعمرٍو. أو كان لكلِّ واحدٍ منهما سيَّارة لحمل البضائع والسِّلَع؛ فاتَّفقا على أن يشتركا في ذلك، ويكون الربح بينهما نصفين، أو لزيدٍ ثُلُثاه، ولعمرٍو ثُلُثه، ونحو ذلك؛ صحَّت الشركة في الجميع، وصحَّ التفاضل في الرِّبح بينهما؛ لأنَّ أحدهما قد يكون أنشط وأحذق من صاحبه، كما مرَّ.
الثَّاني: أن يشتركا في كَسْب ما يتقبَّلاه في ذِممهما من عملٍ؛ كالخياطة، والحدادة، والنجارة، ونحو ذلك من الأعمال المباحة، ويكون الكسب بينهما بحسب ما