للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يتَّفقان عليه أيضاً؛ كما لو اشترك نجَّاران في ورشة نجارة يعملان فيها، أو حدَّادان في ورشة حدادة، أو خيَّاطان في محلِّ خياطة، ونحو ذلك، واتَّفقا على أنَّ ما اكتسباه؛ فهو بينهما على النصف، أو الثلثين والثلث، ونحو ذلك؛ فهي شركة صحيحة.

- وكذا لو اختلفت الصنعة؛ كما لو كان أحدهم نجَّاراً، والثَّاني خيَّاطاً، والثَّالث بنَّاءً، ونحو ذلك؛ فاتَّفقوا على ما أنَّ ما اكتسبوه في مقابل عملهم فهم جميعاً شركاء فيه، على أن يكون لكلٍّ منهما الثُّلُث، أو يكون للنَّجار النصف، ولكلٍّ من الخيَّاط والبنَّاء الرُّبع؛ صحَّ ذلك؛ لأنَّهم اشتركوا فِي كَسْبٍ مباحٍ، وإن اختلفت الصنعة.

القسم الخامس: شَرِكَةُ المفاوَضَة:

١) تعريفُها:

هي أن يفوِّض كلُّ واحدٍ من الشَّريكين أو الشُّركاء إلى صاحبه كلَّ تصرُّف ماليٍّ وبدنيٍّ من أنواع الشَّركات (بيعاً، وشراءً، ومضاربةً، وتوكيلاً، وابتياعاً في الذمَّة، وسفراً بالمال، وارتهاناً، وضماناً).

أو هي: أن يشترك رجلان أو أكثر في جميع أنواع الشَّركات؛ فيجمعان بين شركة العِنان، والمضاربة، والوجوه، والأبدان.

ويكون كلُّ واحد من الشَّريكين شريكاً في مال شريكه، ومفوَّضاً فيه؛ يتصرَّف فيه بكلِّ تصرُّفٍ ماليٍّ وبدنيٍّ من أنواع الشركة؛ فيبيع من مال شريكه، ويشتري له، ويضارب بماله، ويشتري له في ذمَّته، ونحو ذلك …

مثال ذلك: أن يتَّفق شريكان مهندسان على إقامة شركة مفاوضة؛ تضمُّ جميع أنواع الشَّركة (العِنان، والمضاربة، والوجوه، والأبدان)؛ فيدفع كلُّ واحد منهما