للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سَقْيٍ، وإصلاحِ طريقٍ، وتَلْقيحٍ، وقَطْعِ حَشيشٍ يَضُرُّ، ونحو ذلك حتَّى يتمَّه؛ قياساً على المضاربة؛ فإنَّ العامل هناك يلزمه -حال فسخ المضاربة بعد ظهور الربح- أن يبيع العروض؛ ليردَّ المال إلى صاحبه نقداً كما أخذه.

* على مَنْ يكونُ حصادُ الزَّرْعِ وجِذَاذُ الثَّمَر؟

حصاد الزرع يكون على العامل؛ لأنَّه جزء من عمله؛ فكان عليه. وأمَّا جِذَاذ الثَّمَر -أي قطعه من الشجر- فيشترك فيه العامل وربُّ الشجر؛ كلٌّ بحسب حصَّته في الثَّمرة؛ فصاحب الثُلُثين يتحمَّل ثُلُثَ الجِذاذ، وصاحب الثُّلُث يتحمَّل الثُّلث … وهكذا؛ لأنَّ الجِذاذ لا يكون إلَّا بعد تكامل الثَّمَرَة وانتهاء العقد بينهما، فلم يَعُدْ من عمل العامل؛ فأشبه نقل الثَّمَرِ إلى المنزل. وعليه؛ يتحمَّل كلُّ طرفٍ ما يخصُّه.

والرواية الثَّانية: أنَّه على العامل؛ لأنَّ النَّبي دفع خيبر إلى يهود خيبر على أن يعملوها من أموالهم؛ كما مرَّ في الحديث، ولأنَّ هذا جزء من عمل العامل.

إلا إذا اشترط ربُّ الشَّجر أو الأرض أنَّه على العامل، فيصحُّ شرطه ويُعمل به؛ لأنَّه شرطٌ لا يُخِلُّ بمقصود العقد، ولا مفسدة فيه؛ فصحَّ.

* هل يتحمَّلُ المالكُ ما تفرِضُه الدَّولةُ من ضَريبةٍ ونحوها على الزُّروع أو الثِّمار؟

إذا كانت الدَّولة تفرض على الزُّروع أو الثِّمار بعض الأموال أو الضَّرائب ونحو ذلك؛ فإنَّه يُرجع إلى عُرْف الناس فيمن يتحمَّل ذلك؛ فما عُرِفَ أخذُه من ربِّ المال فهو عليه. وما عُرف أَخْذُه من العامل فعليه. وإذا جرى العُرْف على أن يتحمَّلها الطرفان مناصفة فإنَّه يُعمل بذلك؛ ويدفعها الطرفان مناصفة. أو جرى العُرْف على أن يتحمَّلها