وإذا فُسخ عقد المساقاة أو المزارعة فإنَّه لا يخلو من حالتين:
الحالة الأُولى: أن يكون الفسخ بعد شروع العامل في العمل، وقبل ظهور الثَّمرة أو الزَّرع، وهذا لا يخلو من أمرين:
الأمر الأوَّل: أن يكون الفسخ من جهة العامل؛ فحينئذٍ لا يستحق العامل شيئاً مقابل عمله؛ لأنَّه -بفسخه العقد قبل ظهور الثَّمرة أو الزَّرع- قد رضي بإسقاط حقِّه؛ كعامل المضاربة إذا فسخها قبل ظهور الربح. وكذا لو هرب العامل قبل ظهور الثَّمرة أو الزَّرع؛ فلا شيء له.
الأمر الثَّاني: أن يكون الفسخ من جهة ربِّ الشجر أو ربِّ الأرض؛ ففي هذه الحال يستحقُّ العامل الأُجرة مقابل عمله؛ لأنَّ العقد يقتضي العِوَض المسمَّى للعامل، وقد منعه المالك من إتمام العمل؛ بفسخه للعقد، وحيث تعذَّر العِوَض المسمَّى للعامل هنا؛ فتجب له أُجرة المِثْل.
وكذا لو مات العامل أو ربُّ الشجر أو الأرض، فللعامل أيضاً أُجرة المثل؛ لأنَّ الموت لم يأته باختياره، وقد عمل في الشَّجر أو الزَّرع عملاً مُفْضِياً إلى ظهور الثَّمرة أو الزَّرع غالباً، فاستحقَّ الأُجرة في مقابل ما أدَّاه من العمل.
الحالة الثَّانية: أن يكون الفسخ بعد ظهور الثَّمرة أو الزَّرع؛ ففي هذه الحال يكون الثَّمَر والزَّرع بينهما بحسب ما اتفقا عليه في العقد؛ قياساً على المضاربة؛ فإنَّ العامل هناك يملك حصَّته في الرِّبح بظهوره؛ فكذا العامل هنا.
لكن يلزم العامل أن يستمرَّ في عمله؛ ممَّا فيه نموٌ وصلاحٌ للثَّمَر أو الزَّرع؛ من