للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولك مائة صاع ممَّا يخرج منها؛ فسدت المزارعة؛ لأنَّه قد لا يخرج من الأرض إلَّا مقدار هذه الآصع، فيتضرر صاحب الأرض.

٥) صيغةُ عقدِ المُزارَعَة:

تصحُّ المزارعة بلفظها، وبكلِّ لفظٍ يؤدِّي معناها؛ كأن يقول: زارعتُك على أرضي، أو عاملتُك، أو عَهِدتُ إليك بها، أو أَسْلَمْتُكَ أرضي، ونحو ذلك من كلِّ لفظٍ يؤدِّي معناها؛ لأنَّ المقصود هو المعنى، فإذا دلَّ عليه بأيِّ لفظٍ كانت المزارعة صحيحة.

٦) فسادُ عقدِ المُساقاة والمُزارَعَة وما يترتَّب على ذلك:

يفسدُ عقدا المساقاة والمزارعة إذا تخلَّف شرط من شروطهما السابقة، ويترتَّب على فسادهما ما يلي:

أ - أنَّ الثَّمر يكون لربِّ الشجر، والزرع يكون لربِّ الأرض والبذر؛ لأنَّ كلًّا من الثَّمَر والزَّرْع نماءُ مالِهِما، ولا شيء فيهما للعامل؛ لفساد العقد.

ب- أنَّ للعامل أُجرة المثل نظير عمله؛ لأنَّه عمل في مقابل عِوَضٍ لم يُسلَّم له؛ لفساد العقد، فوجب له بدله؛ وهو أجرة مثله.

٧) فسخُ عقدِ المساقاةِ والمزارعَةِ وما يترتَّب على ذلك:

المساقاة والمزارعة من العقود الجائزة؛ فيجوز لكلا الطرفين فسخ العقد في أيِّ وقتٍ شاءا؛ وقد جاء عن ابن عمر في قصة خيبر: أنَّ النبيَّ قال لليهود: (أُقِرُّكُمْ فِيهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا)؛ فدلَّ ذلك على أنَّهما من العقود الجائزة؛ إذْ