للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢) تلفُ المحمول؛ كما لو تلف المتاع المحمول على الدابَّة أو السيارة، أو مات الرَّاكب؛ سواء كان له من يقوم مقامه، أو لم يكن، وسواء كان هو المستأجر أو غيرُه؛ لأنَّ المعقود عليه هو المنفعة، دون الراكب، وهي ممكنة وقائمة.

٣) وقف العين المؤجَّرة، أو انتقال ملكيَّتها إلى غير المؤجِّر؛ لأنَّ الوقف يَرِدُ على ما يملكُه المؤجِّر من العين المسلوبة النفع زمن الإجارة.

* تعذُّر استيفاءِ المنفعَةِ:

إذا تعذَّر استيفاء المنفعة من العين المؤجَّرة، أو تعذَّر استيفاء بعضها؛ فلا يخلو سبب التعذُّر من أحد ثلاثة أحوال:

الأُولى: أن يكون تعذُّر استيفاء النفع لسببٍ من جهة المؤجِّر؛ كأن يمتنع عن تسليم العين المؤجَّرة في أثناء مدَّة العقد؛ فلا يستحقُّ المؤجِّر شيئاً من الأجرة.

الثَّانية: أن يكون تعذُّر استيفاء النفع لسببٍ من جهة المستأجِر؛ فعليه جميع الأجرة.

الثَّالثة: أن يكون تعذُّر استيفاء النفع لسببٍ خارج عنهما؛ كانهدام الدار، أو سرقة السيارة؛ فإنَّه يجب على المستأجر من الأجرة بقدر ما استوفى من المنفعة قبل حصول السبب.

- إذا كانت العين المؤجَّرة تحتاج إلى نفقة من جهة المؤجِّر، وتركها وهرب؛

فلا يخلو الأمر من إحدى حالتين:

الأُولى: إن كان للمؤجِّر مالٌ؛ فإنَّه ينفق على العين من ذلك المال بأمر القاضي.

الثَّانية: إن لم يكن له مال، وأنفق عليها المستأجر بنيَّة الرجوع على مالكها، فله