للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرجوع، ولو لم يستأذن الحاكم أو القاضي، ولا يلزمه أن يُشهد على نيَّة الرجوع. فإن لم ينو الرجوع، لم يرجع بما أنفقه؛ لأنَّه متبرِّعٌ.

- إذا رجعَ المستأجرُ على المؤجِّر فيما أنفق على العين المؤجَّر، واختلفا فيما أُنْفِق على العين المؤجَّرة، وكان القاضي قد قَدَّر النفقة؛ فإنَّه يُقبَل قول المستأجر في القَدْر الذي قدَّره القاضي، دون ما زاد.

وأمَّا إذا لم يُقدِّر له؛ فإنَّه يُقبَلُ قول المستأجر في قَدْر النفقة بالمعروف؛ لأنَّه أمين.

- إذا انْقَضَتِ الإجارة ولم يرجع المؤجِّر، باع القاضي العين المؤجَّرة، ووفَّى المستأجر ما أنفقه عليها، وحفظ باقي ثمنها لصاحبها؛ لما في ذلك من تخليص ذمَّة الغائب، وإيفاء صاحب النفقة نفقته.