- إذا وُجدَ مع اللَّقيط مالٌ؛ فهو مِلكٌ له؛ لأنَّ يده عليه، والطفل يملك مِلكاً صحيحاً، ويُنفِقْ عليه مُلْتَقِطُه ممَّا وُجِد معه؛ لأنَّ النفقة تجب عليه من ماله.
- فإن لم يكن معه شيء؛ فتكون نفقته على بيت المال؛ كما دلَّ له أثر سُنَيْنٍ أَبِي جَمِيلَةَ؛ وفيه قول عمر ﵁:(اذْهَبْ؛ فَهُوَ حُرٌّ، وَلَكَ وَلاؤُهُ، وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ).
- وإذا تعذَّر الإنفاق عليه من بيت المال، اقترض الحاكم على بيت المال، وأنفق عليه. فإن تعذَّر الاقتراض على بيت المال؛ كانت نفقته على من عَلِمَ بحاله؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٢]، ولأنَّ في الإنفاق عليه حِفْظاً له من الهلاك، وهو أمرٌ واجبٌ، ويكون المُنفِقُ في هذه الحال متبرِّعاً.
٤) حَضانَةُ اللَّقيط:
الأحقُّ والأَوْلَى بحضانة اللَّقيط مَنْ وَجَدَه؛ لأنَّ عمرَ بن الخطاب ﵁ دفع اللَّقيط إلى سُنَيْنٍ أبي جَميلة، وهو الذي وجده؛ فكان أَوْلَى به.
إلَّا أنَّه يشترط في الحاضن أن يكون:
أ - حُرًّا: فلا حضانة لعبدٍ، ولا مدبَّرٍ، ولا مكاتَب، ولا من كان عِتْقُه معلَّقاً على صفة، ونحو ذلك؛ لأنَّهم ناقصوا الأهليَّة، وليس لأيٍّ منهم التبرَّع بماله، ولا بمنافعه إلَّا بإذن سيِّده.
ب- مكلَّفاً: فلا حضانة لصغير، ولا مجنون، ولا يقرُّ في يد أيٍّ منهم؛ لأنَّه ليس لهما أن يَلِيا أمر نَفْسَيْهِما؛ فلا يَلِيان أمر غيرهما من باب أَوْلَى.
ج- رشيداً: فلا حضانة لسفيه؛ لأنَّه لا ولاية له على نفسه؛ فغيرُه من باب أَوْلَى.