للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

د - أميناً: فلا حضانة لفاسق، ولا لمن اشْتُهِر بأخذ أموال الناس وسَلْبِها؛ فإنَّ عمر أقرَّ اللَّقيط في يد سُنين أبي جَميلة؛ حين قاله له عَريفُه: (إنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ). ولأنَّ المقصود بالحضانة حِفْظُ المحضون، والقيامُ على مصالحه، وهو لا يتحقَّق بوجوده عند غير الأمين.

- ولا حضانة لكافرٍ على لقيط مسلم؛ لأنَّ الكافرٍ لا ولاية له على مسلم، ولا يُؤمَنُ عليه أن يَفتِنَه في دِينِهِ.

هـ- عَدْلاً؛ ولو في الظاهر: لأنَّ الأصل في المسلمين العدالة، والعَدْل ظاهراً، كالعَدْل ظاهراً وباطناً في أكثر الأحكام.

٥) حُكْمُ ما وُجِدَ مع اللَّقيط:

كلُّ ما وُجد مع اللَّقيط من مالٍ، أو متاعٍ، أو لباسٍ، أو حيوان؛ فهو له؛ إذا كان متَّصلاً به، أو قريباً منه؛ كأن يكون تحته، أو فوقه، أو في جيبه، أو مربوطاً به، أو مدفوناً تحته طريًّا، أو وضع إلى جنبه قريباً منه؛ لأنَّ الطِّفلَ يَملِك مِلْكاً صحيحاً؛ فيثبت مِلْكُه له لثبوت يده عليه؛ كالبالغ.

فإن كان منفصلاً بعيداً عنه، أو مدفوناً تحته غير طريٍّ، لم يكن له؛ اعتماداً على القرينة؛ فيكون لُقَطَةً لواجده.

٦) ميراثُ اللَّقيط ودِيَتُه:

إذا مات اللَّقيط فترك ميراثاً، ولم يكن له وارث؛ فتَرِكَتُه لبيت مال المسلمين، ولا يرث المُلْتَقِط شيئاً؛ لأنَّ المورِّث إذا لم يكن له رَحِمٌ، ولا نكاحٌ؛ فالإرث