بالولاء؛ لحديث عبد الله بن عمر ﵄، أنَّ النبيَّ ﷺ قال:(إِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)[متَّفق عليه]؛ ولمَّا لم يثبت على اللَّقيط رِقٌّ، لم يكن للمُلتَقِط ولاؤه؛ فلم يكن له ميراثه. وقول عمرَ لسُنَينٍ أبي جَميلة:(وَلَكَ وَلَاؤُهُ)؛ أي: لك ولايتُه.
أمَّا لو تَرَك اللَّقيط وارثاً من أصحاب الفروض ممَّن لا يُرَدُّ عليه في الميراث؛ كالزوج، أو الزوجة؛ فيأخذ الوارث فرضه، والباقي لبيت المال.
وإن كان له وارث بالتعصيب؛ كابنٍ، أو وارث بالفرض ممَّن يُردُّ عليه في الميراث؛ كبنْتٍ، أو لم يكن له إلَّا ذا رَحِم؛ كابْنِ بنتٍ، أو بنْتِ بنْتٍ؛ أخذ الوارث جميع المال؛ لاستغراق العَصَبة جميع المال، ولأنَّ الرَّدَّ، وذا الرَّحِم مقدَّم على بيت المال.
- والحُكْم في دِيَة اللَّقيط إذا قُتِل كالحُكْم في ميراثه؛ لأنَّها من ميراثه، كسائر ماله.
٧) ما يثبتُ به نَسَبُ اللَّقيط:
- إذا ادَّعى نَسَبَ اللَّقيطِ -ولو بعد موته- شخصٌ واحدٌ، يمكن كون اللَّقيط منه؛ فلا يخلو حال المدَّعِي ممَّا يلي:
أ - أن يكون المدَّعِي رجلاً مسلماً حُرًّا؛ فيُلْحَق به اللَّقيط بدون بيِّنة؛ لأنَّ الإقرار بالنَّسَبِ مصْلَحة محْضَة للَّقيط؛ لما فيها من اتِّصال نَسَبِه، ولا مَضَرَّة فيه على غيره.
ب- أن يكون المدَّعِي أُنثى مسلمةً حُرَّةً؛ فيُلْحَق بها اللَّقيط بدون بيِّنة؛ لأنَّ المرأةَ أحدُ الأبوين؛ فيثبتُ النَّسَبُ بدَعْوَاها؛ كالأب، ولأنَّه يمكن أن يكون منها؛ لأنّها قد تأتي به من زوج آخر، وقد تأتي به من وطء شُبْهة، ويلحقها وَلَدُها من الزنا، دون الرَّجُل.