ج- أن يكون المدَّعِي ذمِّيًّا -ذكراً أو أنثى-؛ فيُلْحَق به نَسَبُ اللَّقيط بدون بيِّنة، ولكن لا يتبعه في الدِّين إلَّا إذا أقام بيِّنة أنَّه وُلِدَ على فراشه؛ فيلْحَقُه في دِينِهِ لثبوت أنَّه وُلِد لذمِّيَّين، ولا حقَّ له في حضانته، إلَّا إذا أقام بيِّنة على تبعيَّته في الدِّين؛ لأنَّه قبل البيِّنة محكوم بإسلامه؛ فلا يُقبل قول الذمِّيِّ في كفره؛ لأنَّها دعوى تخالف الظاهر؛ فلم تقبل بمجرَّدها بدون بيِّنة.
- وإذا ادَّعى نَسَبَ اللَّقيط اثنان أو أكثر معاً، سُمِعت الدَّعوى، من غير فَرْقٍ بين مسلمٍ وكافرٍ، وحرٍّ وعبدٍ. فإن كان مع أحدهم بيِّنة، قُدِّم من كانت له بيِّنة؛ لأنَّها علامة تُظْهِرُ الحقِّ وتُبيِّنُه.
- فإنْ لم يكن لهم بيِّنة، أو تساوت بيِّناتُهم؛ عُرض اللَّقيط مع كلِّ مدَّعٍ، أو مع أقاربه -عند فقد المدَّعي- على القافة الذين يعرفون الأنساب بالشبه؛ فمن ألحقته به لحقه؛ لما جاء في حديث عائشة ﵂ قالت:(إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيَّ مَسْرُورًا، تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ، فَقَالَ: أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا نَظَرَ آنِفًا إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ)[متَّفق عليه]؛ فسرور النبيِّ ﷺ من كلام القائف يدلُّ على جواز الاعتماد على قوله.
وعن عروة بن الزُّبير:(أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ دَعَا الْقَافَةَ فِي رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا وَلَدَ امْرأَةٍ وَقَعَا عَلَيْهَا فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ)[أخرجه عبد الرزاق].
وإنْ ألحقته القافة بالجميع لحقهم جميعاً، وكان ابناً لهم يرثهم، ويرثونه؛ لما جاء عن ابن عمرَ ﵄:(أَنَّ رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا فِي طُهْرِ امْرَأَةٍ، فَوَلَدَتْ، فَدَعَا عُمَرَ الْقَافَةِ؛ فقالوا: أَخَذَ الشَّبَهَ مِنْهُمَا جَمِيعًا؛ فَجَعَلَهُ بينهما)[أخرجه الطحاوي]، وفي