للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رواية: (فَجَعَلَهُ لَهُمَا، يَرِثَانِهِ وَيَرِثُهُمَا) [أخرجها البيهقي].

- أمَّا إذا أشكل أمرُه على القافة، أو لم يوجد قافة، أو نَفَتْه القافة عنهم، أو تعارضت أقوالهم؛ ضاع نسبه؛ لتعارض الأدلَّة، ولا مُرجِّح لمدَّعٍ على آخر.

- ويكفي في إلحاق نَسَبِ اللَّقيط قائفٌ واحدٌ؛ لأنَّ قوله كحُكْم الحاكم؛ فيكفي مجرَّد خَبَرِه.

- ويشترط في القائف ما يلي:

أ - أن يكون ذَكَراً؛ لأنَّ القافة حُكْمٌ يستند إلى النظر والاستدلال؛ فاعتُبِرَت فيه الذُّكُورَة؛ كالقضاء.

ب- أن يكون عَدْلاً؛ لأنَّ الفاسق لا يُقبَل خَبَرُه، ومقتضى هذا أن يكون مُسْلِماً.

ج- أن يكون حُرًّا؛ لأنَّه كالحاكم؛ فلا يصحُّ أن يكون عَبْداً.

د - أن يكون مشهوراً ومُجَرَّباً في الإصابة؛ لأنَّه أمرٌ عِلْميٌّ؛ فلا بدَّ من العِلْم بعِلْمِه له، وطريق ذلك التَّجرُبَة فيه، ويكفي في ذلك اشتهاره بالإصابة.