مطلقة عن وظيفته، بل مقيَّدة بحصوله للمنزول له، ولم يحصل.
- ما يأخذه الفقهاء أو المدرسون في مدارس الوقف في مقابل عملهم، أو الأئمة أو المؤذنون العاملون في مساجد الوقف، إنَّما هو كالرِّزْق من بيت المال للإعانة على الطاعة، والعِلْمِ، ودفع الحوائج، وليس كأُجرة أو جُعالة استُحِقَّت في مقابل عمل. ولا يُخْرِج ذلك عمَلَهُم عن كونه قربةً لله ﷿، كما لا يقدح في إخلاصهم؛ لأنَّه لو قدح ما اسْتُحِقَّت الغنائم في المعارك والغزوات. وقد مرَّت مسألة أخذ الأجرة على أعمال القُرب بتمامها في باب الإجارة.
* ألفاظُ الواقِفِ في الموقوف عليهم:
- إذا وقف الواقف على ولده، أو أولاده، أو على أولاد غيره؛ كما لو قال: وقفت على ولدي، أو أولادي، ثمَّ على المساكين، أو قال: وقفت على أولاد زيدٍ، ثمَّ على المساكين، كان الوقف لأولاده أو لأولاد زيدٍ الموجودين حال الوقف فقط -ولو كان حَمْلاً-، ذكوراً كانوا أو إناثاً أو خُنَاثى -جمع خنثى-؛ لأنَّ اللفظ يشملهم؛ لأنَّ الولد مصدرٌ أريد منه اسم المفعول؛ أي المولود؛ قال الله ﷿: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١]؛ فجعل الأنثى من الأولاد، لكنَّ الحَمْل لا يستحقُّ من ريع الوقف إلَّا بعد ولادته؛ لأنَّه لا يُسمَّى ولداً قبلها.
ويكون الوقف بينهم بالسويَّة؛ لأنَّ الواقف جعله شِرْكاً بينهم، وإطلاق التَّشريك يقتضي التَّسوية؛ فيكون للأنثى مثل ما للذَّكَر.
أمَّا من وُلِدَ بعد ذلك؛ بأنْ حَمَلَتْ به أُمُّه بعد صدور الوقف فلا حقَّ له فيه؛