للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأنَّه لم يكن موجوداً مع مَنْ وقع عليهم الوقف مسبقاً.

والرواية الثَّانية: أنَّ من وُلد بعد ذلك له أو لزيدٍ دخل في الوقف كالموجودين؛ بدليل دخول أولاد الأولاد الذكور في قول الواقف: (وقفت على أولادي) -كما سيأتي-؛ فإذا دخل أولاد الأولاد في الوقف وقد وُلِدوا بعد الوقف، كان دخول أولاده -لصلبه- الحادثين بعد الوقف أَوْلَى؛ لأنَّهم أولاده حقيقة.

بخلاف ما لو صرَّح؛ فقال: وقفت على ولدي ومَنْ يولد لي؛ فيدخل حينئذٍ في الوقف أولاده الموجودون حالة الوقف، ومن سيولد له بعد ذلك؛ لأنَّه نصَّ على ذلك.

- ويدخل في الوقف أيضاً أولاد أولاده البنين -الموجودين- وإنْ سفلوا، سواء وجدوا حالة الوقف أو لا؛ لأنَّ ولدَ ابنه ولدٌ له؛ لقول الله ﷿ ﴿يَابَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ [البقرة: ٤٠]، ولقوله : (ارْمُوا بَنِى إِسْمَاعِيلَ، فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا) [أخرجه البخاري]. ولأنَّ كلَّ موضعٍ ذَكر الله تعالى فيه الولد دخل فيه ولد البنين، فكذا المطلق من كلام الآدمي إذا خلا عن قرينةٍ فإنَّه يُحمل على المطلق من كلام الله تعالى، ويُفسَّر بما يُفسَّر به. ويستحقُّونه مرتَّباً بعد آبائهم؛ فلا يُعطى أولاد الأبناء مع وجود الأبناء.

إلَّا إذا قيَّد ذلك الواقف؛ كما لو قال: وقفت على ولدي لصُلبي، أو على أولادي الذين يلونني؛ فلا يشملهم الوقف حينئذٍ.

وأمَّا أولاد البنات فلا يدخلون في الوقف؛ لأنَّهم لا يُنسبون إلى الواقف، وإنَّما يُنسبون إلى آبائهم؛ قال تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ﴾ [الأحزاب: ١٥].