للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلَّا إذا كان الوقف على قبيلةٍ كبيرةٍ؛ كبني هاشمٍ، أو بني تميمٍ، ونحو ذلك، فيشمل الوقف النِّساء حينئذٍ -دون أولادهن من غير رجال القبيلة-؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: ٧٠]. وهذا يشمل الذَّكر والأُنثى. ولأنَّ اسم القبيلة يشمل ذَكَرَها وأُنثاها.

* التَّفْضيلُ في الوَقْفِ على الأولاد:

- يُكره في الوقف تفضيل بعض الأولاد على بعضٍ، أو تخصيص بعضهم بالوقف دون بعضٍ لغير سببٍ شرعيٍّ؛ لأنَّ ذلك يؤدِّي إلى التقاطع بينهم.

والسُّنَّة أنْ لا يُزاد الذَّكر على الأنثى، وإنَّما يقسمه الواقف على أولاده؛ للذَّكر مثل حظِّ الأنثى؛ لأنَّ القصد هو القربة على وجه الدَّوام، وقد استووا في القرابة.

أمَّا إذا كان التخصيص أو التفضيل لسببٍ يقتضي ذلك؛ كما لو كان بعضهم

ذو عيالٍ، أو به فقر أو عجز عن التكسُّب، أو مشتغلاً بطلب العلم، أو كان من أهل الديانة والصلاح؛ فلا بأس حينئذٍ من التَّخصيص أو التَّفضيل؛ لأنَّه لِغَرَضٍ مقصودٍ شرعاً. لحديث عائشة قالت: (إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَانَ نَحَلَهَا جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقاً مِنْ مَالِهِ بِالْغَابَةِ) [أخرجه مالك، وعبد الرزَّاق].

* لزومُ الوَقْفِ:

الوقف عقد لازم؛ يلزم بمجرَّد صدوره من الواقف؛ سواء كان بلفظٍ أو بفعلٍ يدلُّ عليه، ويزول عنه مِلك الواقف، ولا يشترط للزومه خروجه عن يد الواقف، ولا قبول الموقوف عليه إن كان شخصاً معيَّناً؛ لأنَّه تبرُّع يمنع البيع والهبة؛ فيلزم