للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَرَقُها وثَمَرُها في المسجد، وتسقط عليها العصافير والطير فتبول في المسجد، وربَّما اجتمع الصبيان في المسجد من أجلها، ورموها بالحجارة ليسقط ثَمَرُها، ونحو ذلك ممَّا لا يليق بالمسجد.

والوجه الآخر في المذهب: أنه يحرم ذلك إذا كان ليس فيه مصلحة راجحة؛ قال السفَّاريني: «وأمَّا مسألة حفْر البئر؛ فجزم في الإقناع والمنتهى بعدم جواز ذلك. قال في شرح المنتهى: ولو للمصلحة العامَّة؛ لأنَّ البقعة مستحقَّة للصلاة، فتعطيلها عدوان. وفي الإقناع: يتوجَّه جوازُ حفْر بئر إن كان فيه مصلحة، ولم يحصل به ضيق، وجزم به في الغاية … »، ثمَّ قال: «والمختار من هذا المنقول ما اعتمده الشيخ مَرْعِي في غايته من جواز حفر البئر، وغرس الشجرة للمصلحة الرَّاجحة، حيث كانتا في غير بُقَعِ المصلِّين». [غذاء الألباب (٢/ ٢٤٩)].

- وهذا بخلاف ما لو غُرِسَت الشجرة قبل بنائه، ووُقِفَت معه؛ فإنْ عيَّن الواقف مَصْرِفَها؛ بأن قال: تُصرَف ثَمَرَتُها للمساكين، أو للأيتام، ونحو ذلك، عُمِلَ به، وإلَّا يُعيَّن مَصْرِفُها كوقفٍ منقطعٍ، تُصرَفُ ثَمَرَتُها لورثة الواقف نَسَباً وَقْفاً، فإن لم يكن له ورثة، أو انقرضوا، فللمساكين.