- ويصير البديل وقفاً بمجرَّد الشِّراء ولزوم البيع؛ لأنَّ القائم على الوقف هنا؛ سواء كان الحاكم أو نائبه أو ناظر الوقف كالوكيل في الشِّراء، وشراء الوكيل يقع لموكِّله، فكذلك هنا؛ يقع الشِّراء للجهة المشترى لها، ولا يكون ذلك إلَّا وقفاً.
- يجوز نقل مكوِّنات المسجد -الذي يجوز بيعه-؛ من حجارةٍ، وفَرْشٍ، وأبوابٍ، وخشبٍ، ومصاحف، وأجهزة كهربائيَّة، ونحو ذلك، إلى مسجد آخر يحتاج إليها؛ لما تقدَّم من نقل عبد الله بن مسعود للمسجد الذي بالكوفة. وذلك أَوْلَى من بيعه؛ لبقاء الانتفاع بها من غير خلل؛ فكان أقرب لمقصود الواقف.
- يجوز نقض منارة المسجد وجعلها في حوائطه؛ وذلك إذا اختلَّت هذه الحوائط، وكانت في حاجة إلى تحصينٍ وتقويةٍ، أو سدٍّ لبعض الثقوب فيها، ونحو ذلك؛ لأَّن هذا كلَّه في مصلحة المسجد؛ فيُتنازل عن النفع الأقلِّ لمصلحة النفع الأكبر.
- من وقف على ثغرٍ (وهو الموضع الذي يُخاف منه هجوم العدوِّ، ولذا يُجعل عنده من يحرسه)، فتعطَّل هذا الثَّغر؛ كأنْ أصبح أَمِناً، ولم يحتج إلى مَنْ يحرسه، فإنَّه يُصرف ريع الموقوف إلى ثغر آخر. وكذا لو وقف على مسجدٍ، أو مدرسةٍ، أو سقايةٍ، ونحو ذلك، فتعطَّل الانتفاع بها، صُرِف ريعُ الموقوف إلى مسجد آخر، أو مدرسة أخرى، أو سقاية أخرى؛ لأنَّ هذا أقرب إلى مقصود الواقف.
- يَحرُمُ حفر الآبار، وغرس الأشجار في المساجد، ولو كان لمصلحة عامَّة؛ لأنَّ بقعة المسجد مخصَّصة للصلاة فيها؛ فتعطيل ذلك عدوان وظلم. ولأنَّ المسجد
لم يُبْنَ لهذا، وإنَّما بُنِيَ لذِكْرِ الله، والصَّلاة، وقراءة القرآن. ولأنَّ الشجرة ربَّما يسقط