للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نَفْسٍ مِنْهُ) [رواه أحمد والدَّارقطني].

الشَّرط الثَّالث: أن يكون الموهوب ممَّا يصحُّ بيعُه. فإنْ كان ممَّا لا يصحُّ بيعه؛ كالكلب، أو جلد الميتة، أو المرهون، أو الموقوف ونحو ذلك، لم تصحّ الهبة؛ لأنَّ الهبة عقد يُقصد به تمليك العين، فأشبه البيع؛ فصحَّت فيما صحَّ فيه.

فإن كان الكلبُ ممَّا يباح اقتناؤه؛ ككلب الصيد، والماشية، والحراسة، ونحو ذلك؛ فيجوز نقل اليد فيه، وليس هبةً حقيقةً.

* حُكمُ هِبَةِ المجهول:

لا تصحُّ هبة المجهول الَّذي لا يتعذَّر علمه ومعرفته -سواء كان مجهولاً في نفسه، أو كان مجهولاً لهما-؛ فلو قال له: وهبتك الجمل في بطن هذه النَّاقة، أو وهبتك اللَّبن الذي في ضرعها، أو وهبتك شاة من الشياه، أو وهبتك ما في هذا الصندوق من دراهم -ولا يعلم مقدار ما فيه- لم تصحَّ الهبة؛ لأنَّها تمليك؛ فلم تصحَّ في المجهول كما في البيع؛ لما فيه من الغرر والجهالة.

إلَّا إذا كان مجهولاً يتعذَّر علمه؛ كالأعيان المشتبهة إذا تعذَّر تمييزها؛ كما لو اختلطت ثيابه بثيابه، أو زيته بزيته، أو دقيقه بدقيقه وتعذَّر تمييزها، فوهب أحدهما نصيبه للآخر، صحَّت الهبة حينئذٍ مع الجهالة؛ قياساً على الصُّلح؛ لأنَّ الحاجة تدعو إلى ذلك.

الشَّرط الرَّابع: أن يكون الموهوب له ممَّن يصحُّ تملُّكه؛ فلا تصحُّ الهبة للملائكة، أو للحَمْل؛ لأنَّه لا يصحُّ تملُّكهم، ولأنَّ تمليك الحَمْل معلَّقٌ على خروجه حيَّاً، والهِبَةُ لا تَقْبَلُ التَّعليق.