للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشَّرط الخامس: أن يقبل الموهوبُ له الموهوبَ -سواءً بالقول، أو بالفعل الدَّال عليه- قبل تشاغلهما بما يقطع البيع عُرفاً؛ فلو انشغلا بما يُقْطَعُ به البيع في العُرْفِ، أو تفرَّقا من المجلس الذي حصلت فيه الهِبَة قبل حصول القبول من الموهوب له لم تتمَّ الهِبَة؛ قياساً على البيع.

الشَّرط السَّادس: أن تكون الهبة منجَّزة؛ فلا يصحُّ تعليقها على شرطٍ في المستقبل؛ كما لو قال: إذا جاء شهر رمضان مثلاً وهبتك كذا، أو إذا قدم فلان من سفره وهبتك كذا؛ لأنَّها تمليك لمعيَّن في الحياة؛ فلم يجُز تعليقها على شرطٍ؛ كما في البيع. إلَّا إذا علَّقها على موته؛ كما لو قال: إذا أنا مِتُّ فسيَّارتي هِبَة لك، فتصحُّ، وتكون وصيَّة.

الشَّرط السَّابع: أن تكون غير مؤقَّتة؛ فلو قال له: وهبتك كذا شهراً أو سنة؛ فلا تصحُّ؛ لأنَّها عقد تمليكٍ لعينٍ؛ فلم يصحَّ مؤقتاً؛ كما في البيع. إلَّا إذا وقَّتها بعُمر أحدهما، وهو ما يسمَّى (العُمْرَى)؛ لتقييدها بالعُمر؛ كما لو قال له: وهبتك هذه الدَّار أو هذه الفرس مدَّة عمرك أو حياتك، أو مدَّة عمري أو حياتي، فتصحُّ الهبة حينئذٍ، ويُلغى التوقيت، وتكون للموهوب له ولورثته من بعده؛ لحديث جابر قال: قال رسول الله : (فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِي لِلَّذِي أُعْمِرَهَا حَيًّا وَمَيِّتًا وَلِعَقِبِهِ) [رواه مسلم]. فإنْ لم يكن للموهوب له ورثة كانت لبيت المال؛ كسائر الأموال المتخلِّفة.

* حُكمُ اشتراطِ الوَاهِبِ عدمَ بَيْعِ الهِبَةِ أو هِبَتِها:

لا يصحُّ أن يشترط الواهب على الموهوب له ألا يبيع الموهوب أو ألا يهبه ونحو