للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقول: تملَّكتُه، ونحو ذلك، أو ينوي تملُّكه؛ لأنَّ القبض يكون للتملُّك ولغيره؛ كالاستعارة مثلاً، فاحتيج إلى القول أو النيَّة لتعيين وجه القبض وأنَّه للتملُّك. فلا يصحُّ تملُّكه قبل القبض مع القول أو النيَّة؛ لأنَّ ملك الابن لا يزال تامًّا على مال نفسه.

الشَّرط الخامس: أنْ يكون ما يتملَّكه الأبُ عَيْناً موجودة وقت التملُّك؛ فلا يصحُّ أن يتملَّك دَيْن وَلَدِه الذي له على زيدٍ -مثلاً-، ولا أن يتملَّك ما في ذمَّته لولده، ولا أن يبرئ نفسه من دينٍ عليه لولده؛ لأنَّ الولد لا يملك الدَّيْن إلَّا بقبضه.

رابع عشر: حُكْمُ مطالَبَةِ الابْنِ أبَاهُ بقَضاءِ دَيْنِهِ الذي له عليه:

إذا كان للابنِ دَيْنٌ له على أبيه؛ سواءً كان قَرْضاً، أو ثَمَنَ مَبيعٍ، أو قيمة مُتْلَفٍ أتلفه الأبُ، أو أُجرة دار سَكَنَها، ونحو ذلك؛ فليس له أن يطالبه بقضائه؛ لحديث عائشة : (أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللهِ يُخَاصِمُ أَبَاهُ فِي دَيْنٍ عَلَيْهِ، فقَالَ نَبِيُّ : أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ) [أخرجه ابن حبان]. ولا يملكُ الابن إحضار الأب لمجلس القضاء بسبب ذلك.

لكن يكون هذا الدَّين ثابتاً للابن في ذمَّة أبيه، فإذا مات الأب أخذه من التركة، قبل قسمتها على الورثة؛ كسائر الدُّيون؛ لأنَّه حقٌّ ثابت على الأب لا تهمة فيه؛ فكان كدَيْن الأجنبي.

فإذا مات الأب، ووجد الابن عين ماله الذي أقرضه لأبيه أو باعه ونحو ذلك، فله أخذه من التركة قبل قسمتها على الورثة؛ كسائر الدِّيوان؛ وذلك لتعذُّر العِوَض.