للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثالث عشر: هل للوَالدِ أن يتملَّكَ من مال وَلَدِه؟

يجوز للأب الحرِّ أن يأخذ من مال ولده ما شاء ويتملَّكه ولو كان غير محتاج؛ سواء كان الولد صغيراً أم كبيراً، ذكراً أم أنثى، راضياً أم ساخطاً، بعلمه أم بغير علمه؛ لحديث جابرٍ قال: قال رسول الله : (أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ) [أخرجه ابن ماجه].

لكن يشترط لذلك خمسة شروط:

الشَّرط الأوَّل: ألَّا يضرُّه بذلك؛ فإن أضرَّه؛ كأن يأخذ ما تعلَّقت به حاجته؛ كسيَّارته التي يستخدمها، أو بيته الذي يسكنه، أو آلته التي يتكسَّب بها، أو رأس مال تجارته، ونحو ذلك ممَّا يتضرَّر به الولد، فليس له الأخذ حينئذٍ؛ لحديث ابن عبَّاسٍ قال: قال رسول الله : (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) [أخرجه ابن ماجه]. ولأنَّ حاجة الإنسان مقدَّمة على دَيْنه، فلأن تُقدَّم على أبيه أَوْلَى.

الشَّرط الثَّاني: ألَّا يكون التملُّك في وقت مرض أحدهما مرض الموت؛ لأنَّه بالمرض المخُوف قد انعقد سبب الإرث، وهو مانع من التملُّك؛ لتعلُّقه بحقوق الآخرين.

الشَّرط الثَّالث: ألَّا يتملَّكه ليعطيه لوَلَدٍ آخر؛ كما لو أخذ من مال وَلَدِه زيدٍ ليعطيه لوَلَدِه عمرٍو؛ لأنَّه ممنوع من تخصيص بعض وَلَدِه بالعطيَّة، فلأنْ يُمْنَعَ من تخصيصه بما أخذه من مال وَلَدِه الآخر أَوْلَى.

الشَّرط الرَّابع: أنْ يكون التملُّك بقبض الأب لما يتملَّكه مع قولٍ أو نيَّة؛ بأنْ