للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٥) الموالاة؛ وهو غسل العضو قبل جفاف ما قبله.

٦) الدَّلْك بإمرار اليد على الجسد؛ لأنَّه أنقى، ويتيقَّن به وصول الماء إلى جميع جسده.

٧) إعادة غسل الرجلين بمكان آخر؛ لحديث ميمونة قالت: (ثُمَّ تَنَحَّى مِنْ مَقَامِهِ فَغَسَل قَدَمَيْهِ) [رواه البخاري].

* تَشْريكُ النيَّة في الطَّهارَة:

وهو أن ينوي غُسْلَيْن بنِيَّة واحدة، أو أن ينوي بغُسْلِه رَفْع الحَدَث الأكبر والأصغر بنِيَّة واحدة. ولها صور:

١) إذا نوى غُسْلاً مسنوناً أو غُسْلاً واجباً؛ أجزأ ما نواه عن الآخر.

٢) أن ينوي بغُسْله رَفْع الحَدَثيْن الأكبر والأصغر معاً؛ أجزأ عنهما.

٣) أن ينوي رَفْع الحَدَث مُطْلقاً من غير تعيين؛ أجزأ عنهما.

٤) أن ينوي بغُسْله أمراً لا يُباح إلَّا بوضوء وغسل؛ كالصَّلاة، والطَّواف، ومسِّ المصحف؛ أجزأه عنهما.

٥) أن ينوي بغُسْله أمراً لا يُباح إلا بالغُسْل؛ كالجلوس في المسجد، وقراءة القرآن؛ أجزأه عن الحَدَث الأكبر فقط.

٦) أن ينوي بغُسْله غُسْلَيْن واجبين؛ أجزأه عنهما.

* مقدارُ الماء الذي يُستعمَل في الوُضوء والغُسْل:

يُسنُّ الوضوء بما يعادل مقدار المُدِّ، والاغتسال بما يعادل مقدار الصَّاع؛ لحديث