للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يُباحُ للمُغْتسِل أن يَغتَسِل في الحمَّامات العامَّة التي أُعِدَّت للاستحمام، وما في حُكْمِها كحمَّامات السِّباحة، إذا أَمِنَ الوقوع في المحرَّم؛ ككشف العَوْرَة، أو النظر إلى عَوْرات الآخرين؛ لما ثبت عن ابن عبَّاس أنَّه (دَخَلَ حَمَّام الجُحْفَة) [رواه ابن أبي شيبة، والبيهقي في المعرفة].

فإنْ خاف الوقوع في المحرَّم كُره له دخوله، وإنْ عَلِمَ وأَيقَنَ الوقوع في المحرَّم حَرُم عليه دخول الحمَّام؛ لما ثبت في حديث جابر أنَّ النبيَّ قال: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَدْخُلِ الحَمَّامَ بِغَيْر إِزَارٍ) [رواه الترمذي والنسائي].

وعن أبي الدَّرداء أنه كان يدخل الحمام فيقول: (نِعْمَ الْبَيْتُ الحَمَّامُ؛ يُذْهِبُ الوَسَخَ، وَيُذَكِّرُ النَّارَ، وَيَقُولُ: بِئْسَ البَيْتُ الحَمَّامُ؛ لَأَنَّهُ يَكْشِفُ عَنْ أَهْلِهِ الحَيَاءَ) [رواه البيهقي في الكبرى].