تحجبُ ابنَ العَمِّ وإن نَزَل؛ إذ يكون لها النِّصْف، والباقي لابن العَمِّ تَعْصيباً.
٣) كلُّ ذَكَرٍ من الأُصول يَحجبُ جميع الحواشي، إلَّا الجدَّ مع الإخوة لغير الأمِّ، فإنَّه لا يَحجبُهم.
٤) الأُنثى من الأصول لا تَحجبُ أحداً من الحواشي؛ كالأمِّ مع ابن عَمٍّ نازلٍ، ومع أختٍ من الأمِّ، فإنَّها لا تَحجبُهم.
٥) كلُّ فَرْدٍ من الحواشي (ذَكَراً أو أُنثى) يَحجبُ كلَّ من دُونَه جِهَةً أو دَرَجَةً أو قُوَّةً، إذا كان وارثاً بالتَّعْصيب، إلَّا ولد الأُمِّ فلا يَحجبُه إلَّا الفَرْع الوارث مُطلَقاً، أو الأَصْلُ الذَّكَرُ الوارث.