للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ما لم يكن معهنَّ أخوهنَّ فيعصِّبهُنَّ في الباقي؛ للذكر مثل حظِّ الأُنثيين.

* حَجْبُ الحِرْمان لا يدخلُ على سِتَّةٍ من الوَرَثة؛ هم:

الزَّوجان (الزَّوْج والزَّوجة)، والأبوان (الأب والأم)، الوَلَدان (الابن والبنت).

* من لا يَرِثُ لمانعٍ لا يَحجبُ أحداً مُطْلقاً، لا حَجْبَ حِرمانٍ ولا نُقصانٍ؛ إلَّا الإخوة مُطْلقاً؛ سواء كانوا أشقَّاء، أو لأبٍ، أو لأمٍّ؛ فقد لا يرثون؛ لوجود الأب أو الابن، إلَّا أنَّهم يَحجبون الأُمَّ حَجْبَ نُقْصان من الثُّلُث إلى السُّدُس.