ب- التَكلِيفُ؛ بأن يكون بالغاً عاقلًا؛ لأنَّ غير المُكلَّف أحوجُ إلى مَنْ ينظر له، فلا ينظرُ لغيره.
ج- كمالُ الحُرِّيَّة؛ لأنَّ العَبْد لا ولاية له على نفسِه، فعلى غيره من باب أَوْلَى.
د - الرُّشْدُ في العَقْل، بأن يَعْرِفَ الكُفْءَ من غير الكُفْءِ، ومصالح النِّكاح؛ لقول ابن عباس ﵄:«لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ»[رواه البيهقي].
هـ- اتِّفاقُ الدِّين بين الوَلِيِّ ومولِيَّتِهِ، واختلافُ الدِّين له ثلاثِ أحوال:
١) أن يكون الوَليُّ كافراً، وموليَّتُهُ مسلمة: فلا ولاية له عليها بالإجماع؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [التوبة: ٧١]، فدلَّت الآية على أنَّ غير المؤمنين ليسوا أولياء للمؤمنين.
٢) أن يكون الوَليُّ مُسْلِماً، وموليَّتُهُ كافرة: فلا ولاية له عليها؛ لقول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [الأنفال: ٧٣]. إلَّا إذا كانت من أهل دار الإسلام ولا وليَّ لها، فيزوِّجها السلطان؛ لعموم ولايته على أهل دار الإسلام، فتثبت له الولاية عليها.
٣) أن يكونا كافرين؛ كأن يكون الوليُّ نصرانيًّا، وموليَّته مجوسيَّة، ونحو ذلك: فلا ولاية له عليها؛ لأنَّه لا توارث بينهما بالنَّسب.