للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

و - العَدالةُ؛ لحديث عائشة ، أنَّ رسول الله قال: (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ) [رواه ابن حبَّان]، ولأنَّها ولاية تحتاج إلى النظر والتقدير، فلا يستبدُّ بها الفاسق؛ كولاية المال.

ويكفي في الوليِّ أن يكون مستور الحال؛ لأنَّ اشتراطَ العَدْل ظاهراً وباطناً فيه حَرَجٌ ومَشقَّةٌ، ويفضي إلى بطلان غالب الأنكحة.

* تَرْتيبُ الأَوْلياءِ في نِكاحِ الحُرُّة:

أحقُّ الأولياء بتزويج الحرَّة هم:

أ - الأبُ؛ لأنَّه أكمل نظراً وأشدُّ شفقةً، ولأنَّ الولد موهوبٌ لأبيه؛ كما قال تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى﴾ [الأنبياء: ٩٠]، وإثبات ولاية الموهوب له على الموهوب أَوْلَى من العكس.

ب- ثمَّ وصيُّ الأبِ؛ لأنَّه يقوم مقامه.

ج- ثُمَّ جدٌّ لأبٍ وإِن علَا، الأقرب فالأقرب؛ لأنَّ له إيلاداً وتعصيباً؛ فأشبهَ الأبَ.

د - ثُمَّ الابن وإنْ نَزَل؛ الأقرب فالأقرب؛ لما روت أمُّ سَلَمَة (أنَّها لما انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، أَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ يَخْطِبُهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّاهِ؛ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِي شَاهِداً. قَالَ: فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِكِ شَاهِدٌ، وَلَا غَائِبٌ يَكْرَهُ ذَلِكَ. فَقَالَتْ لِابْنِهَا: قُمْ يَا عُمَرُ فَزَوِّجْ رَسُولَ اللهِ ؛ فَزَوَّجَهُ) [رواه أحمد، والنسائي]، فدلَّ على أنَّ لها وليًّا حاضراً في الجملة. ولأنَّه عدْلٌ من